يوم حقوق الإنسان هو
مناسبة يحتفل بها سنوياً حول العالم في العاشر
من ديسمبر
تم اختيار هذا اليوم من أجل تكريم قرار الجمعية العامة للامم
المتحدة الصادر فى 10ديسمبر 1948 حول الاعلان العالمى لحقوق الانسان الذى كان اول
اعلان عالمى لحقوق الانسان, تنظم الأمم المتحدة في هذا اليوم العديد من الاجتماعات
السياسية الهامة والأحداث والمعارض الثقافية المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان. يصادف
هذا اليوم توزيع جائزة الامم المتحدة فى مجال حقوق الانسان
كما تقوم العديد من المنظمات الحكومية وغير
الحكومية الناشطة فى مجال حقوق الانسان بعمل فعاليات ونشاطات خاصة للاعلان لهذا
اليوم .
ولكن فى السودان هناك الانتهاكات الصارخة
والممنهجة والمحمية من السلطة لحقوق الانسان الواردة فى الاعلان العالمى لحقوق
الانسان فهذه السلطة الشوفينية تمارس هذه الانتهاكات وكما انه واجب يجب ان تؤديه
للناس من اعتقالات وتعذيب وتنكيل لكل المعارضين وتكميم افواه الصحافة والقصف الجوى
المتواصل للمواطنين فى جبال النوبه وجنوب النيل الازرق ودارفور والاغتصاب
والتصفيات خارج اطار القانون وتجويع وتشريد الاف البشر وبكل اسف فان المجتمع
الدولى والدول الكبرى لم تتخذ اى اجراء ضد هذه الحكومة فالعالم الان اصبح يتعامل
باخلاق المصالح وليس بالاخلاق الانسانية
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يتألف من 30 مادة ويخطط رأي الجمعية
العامة بشأن حقوق الإنسان المكفولة لجميع الناس.
يعتبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة ،1948 من بين الوثائق
الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان والتي تم تبينها من قبل الأمم المتحدة، ونالت تلك
الوثيقة موقعاً هاماً في القانون الدولي، وذلك مع وثيقتي العهد الدولي الخاص
بالحقوق المدنية والسياسية من سنة 1966، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية
والاجتماعية والثقافية من سنة 1966. وتشكل الوثائق الثلاثة معاً ما يسمى
"لائحة الحقوق الدولية"[1]. وفي 1976، بعد أن تم التصديق على الوثيقتين من قبل عدد كاف من
الأمم، أخذت لائحة الحقوق الدولية قوة القانون الدولي.
البدايات
اعتمد الحلفاء الحريات الاربعة : حرية التعبير، حرية التجمع،
التحرر من الخوف ،و التحرر من الحاجة، كأهداف الرئيسية. ميثاق الأمم المتحدة "التأكيد على الإيمان بحقوق الإنسان
الأساسية، وبكرامة الفرد وقدرة الشخص البشري"، وتلتزم به جميع الدول الأعضاء
على تشجيع "الاحترام العالمي ومراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع
دون تمييز على أساس العرق، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين " عندما اصبحت
الفظائع التي ارتكبها الجيش النازي واضحة بعد الحرب العالمية الثانية، كان توافق
في الآراء داخل المجتمع الدولي أن ميثاق الأمم المتحدة لم يحدد بما فيه الكفاية
الحقوق التي اشار إليها، وبالتالي ظهر الإعلان العالمي الذي يحدد حقوق الأفراد
اللازمة لتنفيذ أحكام الميثاق بشأن حقوق الإنسان
الصياغة
تم استدعاءالكندي جون بيترز همفري من قبل الأمين العام للأمم
المتحدة للعمل على مشروع الصياغة، وأصبح الصائغ الرسمي للاعلان، كان من مساعدي
همفري اليانور روزفلت من الأمم المتحدة، وجاك ماريتان ورينيه كاسان من فرنسا،شارل مالك من
لبنان، وجيم - تشانغ من جمهورية الصين، وآخرين. في الوقت الذي تم تعيين همفري
مديرا لشعبة حقوق الإنسان في إطار الأمانة العامة للأمم المتحدة، وقد تم تشكيل
لجنة حقوق الإنسان، وهي هيئة دائمة تابعة للأمم المتحدة، للقيام بالعمل على إعداد
ما تم تصوره في البداية باعتباره التشريعة الدولية لحقوق الإنسان وقد صمم لعضوية
اللجنة أن تكون ممثلة على نطاق واسع من المجتمع الدولي مع ممثلي البلدان
التالية : أستراليا، بلجيكا، الجمهورية السوفياتية البيلاروسية الاشتراكية،
تشيلي، الصين، مصر، فرنسا، الهند، إيران، لبنان، وبنما، الفلبين، المملكة المتحدة،
الولايات المتحدة، وشملت اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، وأوروغواي
ويوغوسلافيا. أعضاء من المعروف جيدا للجنة اليانور روزفلت في الولايات المتحدة،
الذي كان رئيسا، وجاك ماريتان رينيه كاسين من فرنسا، وشارل مالك من
لبنان، وبي.سي. تشانغ من الصين، وغيره. قدمت المسودة الأولية همفري الذي أصبح النص
عمل اللجنة
الاعتماد
صدقت الجمعية العامة في 10 كانون الأول / ديسمبر 1948 بتصويت 48
لصالحه، 0 ضد، وامتناع 8 عن التصويت هي اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية،
جمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفياتية، جمهورية بيلوروسيا الاشتراكية
السوفياتية، تشيكوسلوفاكيا، جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية، وجمهورية بولندا
الشعبية، واتحاد جنوب أفريقيا والمملكة العربية السعودية
مشروع الإعلان
كانت لجنة حقوق الإنسان مكونة من 18 عضواً يمثلون شتى الخلفيات
السياسية والثقافية والدينية. مكونة من 18 عضواً يمثلون. شتى الخلفيات السياسية
والثقافية والدينية وكانت اليانور روزفلت ارملة الرئيس الامريكى روزفلت رئيسة لجنة
صياغة الاعلان العالمى لحقوق الانسان واشترك معها
رينيه كاسين من فرنسا، الذي وضع المشروع الأولي للإعلان، ومقرر اللجنة شارل مالك
من لبنان، ونائب رئيسة اللجنة بونغ شونغ شانغ من الصين، وجون همفري من كندا، ومدير
شعبة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الذي أعد مخطط الإعلان ومع هذا، فإنه كان ثمة
تسليم بأن السيدة روزفلت كانت بمثابة القوة الدافعة وراء وضع الإعلان ولقد
اجتمعت اللجنة لأول مرة في عام 1947.
على الرغم من الدور المركزي الذي كان يقوم به الكندي جون همفري،
امتنعت الحكومة الكندية في التصويت الأولي عن التصويت على مشروع الإعلان، ولكن في
وقت لاحق صوتت الحكومة الكندية لصالح المشروع النهائي في الجمعية العامة
وكانت أكثر الحقوق بروزاً هي -حق العمل وعدم
التمييز في الأجر -حق الراحة وقضاء وقت وقت الفراغ -المستوى المعيشي الذي يحقق
الرفاهية والصحة الجيدة
وادناه نص الاعلان العالمى لحقوق الانسان
الديباجة
لمّا كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية
وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم,
ولما كان تناسي حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال همجية
آذت الضمير الإنساني. وكان غاية ما يرنو إليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه
الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة,
ولما كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكيلا
يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم،
ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أكدت في الميثاق من جديد إيمانها
بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية
وحزمت أمرها على أن تدفع بالرقي الاجتماعي قدمًا وأن ترفع مستوى الحياة في جو من
الحرية أفسح,
ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالتعاون مع الأمم المتحدة على
ضمان إطراد مراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترامها,
ولما كان للإدراك العام لهذه الحقوق والحريات الأهمية الكبرى
للوفاء التام بهذا التعهد,
فإن الجمعية العامة تنادي بهذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه المستوى المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم
حتى يسعى كل فرد وهيئة في المجتمع، واضعين على الدوام هذا الإعلان نصب أعينهم، إلى
توطيد احترام هذه الحقوق والحريات عن طريق التعليم والتربية واتخاذ إجراءات مطردة،
قومية وعالمية، لضمان الإعتراف بها ومراعاتها بصورة عالمية فعالة بين الدول
الأعضاء ذاتها وشعوب البقاع الخاضعة لسلطانها.
المادة 1
يولد جميع الناس أحرارًا متساوين في الكرامة والحقوق. وقد وهبوا
عقلاً وضميرًا وعليهم أن يعامل بعضهم بعضًا بروح الإخاء.
المادة 2
لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا
الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين
أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الإجتماعي أو الثروة أو
الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلاً عما تقدم فلن
يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة
التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلاً أو تحت الوصاية
أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود.
المادة 3
لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.
المادة 4ا
لا يجوز إسترقاق أو إستعباد أي شخص. ويحظر الإسترقاق وتجارة الرقيق
بكافة أوضاعهما.
المادة 5
لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو
الوحشية أو الحاطة بالكرامة.
المادة 6ا
لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية.
المادة 7
كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة
عنه دون أية تفرقة. كما أن لهم جميعاً الحق في حماية متساوية ضد أي تمييز يُخل
بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا.
المادة 8
لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال
فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون.
المادة 9
لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً.
المادة 10
لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر
قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته
وأية تهمة جنائية توجه له.
المادة 11
(1) كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً
بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه.
(2) لا يدان أي شخص من جراء أداء عمل أو الإمتناع عن أداء عمل إلاّ
إذا كان ذلك يعتبر جرماً وفقاً للقانون الوطني أو الدولي وقت الارتكاب. كذلك لا
توقع عليه عقوبة أشد من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة.
المادة 12
لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو
مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته. ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا
التدخل أو تلك الحملات.
المادة 13
(1) لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.
(2) يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له
العودة إليه.
المادة 14
(1) لكل فرد الحق أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها
هربا من الاضطهاد.
(2) لا ينتفع بهذا الحق من قدم للمحاكمة في جرائم غير سياسية أو
لأعمال تناقض أغراض الأمم المتحدة ومبادئها.
المادة 15
(1) لكل فرد حق التمتع بجنسية ما.
(2) لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفا أو إنكار حقه في تغييرها.
المادة 16
(1) للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون
أي قيد بسبب الجنس أو الدين. ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند
انحلاله.
(2) لا يبرم عقد الزواج إلا برضى الطرفين الراغبين في الزواج رضى
كاملا لا إكراه فيه.
(3) الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع
بحماية المجتمع والدولة.
المادة 17
(1) لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
(2) لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا.
المادة 18
لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين. ويشمل هذا الحق حرية
تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر
ومراعاتها سواء أكان ذلك سرا أم مع الجماعة.
المادة 19
لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير. ويشمل هذا الحق حرية اعتناق
الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت
دون تقيد بالحدود الجغرافية.
المادة 20
(1) لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية.
(2) لا يجوز إرغام أحد على الانضمام إلى جمعية ما.
المادة 21
(1) لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما
مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختيارا حرا.
(2) لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد.
(3) إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة
بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع
أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت.
المادة 22
لكل شخص بصفته عضوا في المجتمع الحق في الضمانة الاجتماعية وفي أن
تحقق بوساطة المجهود القومي والتعاون الدولي وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردها
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي لا غنى عنها لكرامته وللنمو الحر
لشخصيته.
المادة 23
(1) لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية
كما أن له حق الحماية من البطالة.
(2) لكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمل.
(3) لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة
لائقة بكرامة الإنسان تضاف إليه، عند اللزوم، وسائل أخرى للحماية الاجتماعية.
(4) لكل شخص الحق في أن ينشأ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته.
المادة 24
لكل شخص الحق في الراحة، أو في أوقات الفراغ، ولا سيما في تحديد
معقول لساعات العمل وفي عطلات دورية بأجر.
المادة 25
(1) لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة
والرفاهية له ولأسرته. ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك
الخدمات الاجتماعية اللازمة. وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض
والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن
إرادته.
(2) للأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين. وينعم كل الأطفال
بنفس الحماية الاجتماعية سواء أكانت ولادتهم ناتجة عن رباط شرعي أم بطريقة غير
شرعية.
المادة 26
(1) لكل شخص الحق في التعلم. ويجب أن يكون التعليم في مراحله
الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولي إلزاميا وينبغي أن
يعمم التعليم الفني والمهني، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة
التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة.
(2) يجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماء كاملا،
وإلى تعزيز احترام الإنسان والحريات الأساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة
بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية أو الدينية، وإلى زيادة مجهود الأمم المتحدة
لحفظ السلام.
(3) للآباء الحق الأول في اختيار نوع تربية أولادهم.
المادة 27
(1) لكل فرد الحق في أن يشترك اشتراكا حرا في حياة المجتمع الثقافي
وفي الاستمتاع بالفنون والمساهمة في التقدم العلمي والاستفادة من نتائجه.
(2) لكل فرد الحق في حماية المصالح الأدبية والمادية المترتبة على
إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني.
المادة 28
لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق
والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققا تاما.
المادة 29
(1) على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذي يتاح فيه وحده لشخصيته أن
تنمو نموا حرا كاملا.
(2) يخضع الفرد في ممارسته حقوقه لتلك القيود التي يقررها القانون
فقط، لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة
للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي.
(3) لا يصح بحال من الأحوال أن تمارس هذه الحقوق ممارسة تتناقض مع
أغراض الأمم المتحدة ومبادئها.
المادة 30
ليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخول لدولة أو جماعة أو
فرد أي حق في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه.
المصادر
ويكيبيديا
صفحة
الاعلان العالمى لحقوق الانسان فى موقع
الامم المتحدة
.
.
.
.
0 comments:
إرسال تعليق