خطاب مخيب جدا لعمر البشير اليوم 22 فبراير 2019 حيث انه ما زال يكابر ولا يريد الاعتراف بالفشل والتخبط ولم يعتذر عن قتل الشهداء ولا عن شىء ارى انه خطاب لدكتاتور لايجيد قراءة اى موقف وادناه
ملخص خطاب السيد الرئيس (المشير عمر) في
نقاط
1| أخاطب الشعب السوداني
في مرحلة صعبة ومعقدة من تاريخه وسنخرج أقوى و أكثر وحدة
2| لقد كانت أحداث الايام
الماضية اختبارا لنا كأمة وخرجنا منها بدروس
3| بعض الولايات خرجت
بمطالب مشروعة في بداية الأزمة والدستور كفل لها حق التعبير
4| ما كان غير مقبول
ومقلقا هو محاولة البعض القفز في الصف الأول للاحتجاجات والعمل على استغلالها
5| الأكثر إثارة للقلق
هو بث سموم الكراهية بين أبناء الوطن
6| بعد انجلاء الموقف
نقول إننا تابعنا الاحتجاجات ولن نيأس من دعوة الرافضين للحوار
7| سيظل انحيازنا لشريحة
الشباب انحيازا صادقا وعميقا ونتفهم مطالبهم وأحلامهم المشروعة
8| تحقيق الاستقرار السياسي
في السودان هو هدف استراتيجي لتحقيق الاستقرار الأمني
9| نظام الحكم اللامركزي
هو أنسب نظام لحكم البلاد وإدارة التنوع
10| لم ندع بابا للسلام
ووقف الحرب إلا وطرقناه
11| الدروس المستفادة
تشير إلى أنه لابديل للحوار إلا الحوار ولا منتصر ولا مهزوم في الوقوف مع الوطن
12| أدعو الجميع وبلا
استثناء إلى التحرك للأمام من أجل الوطن
13| أدعو لمقاربة متجددة
وإلى مسار يحفظ الوطن ويطور الحياة السياسية
14| سأطرح مسارا جامعا
للحل وليس الحل الوحيد نفسه
15| ما نمضي إليه ليس
الخيارات الصفرية وخيارات الإقصاء سواء جاءت من موال أو معارض
16| الحل يجب أن يحفظ
وحدة البلاد وأمنها واستقرارها ويجنبنا ما حصل في دول مجاورة
17| أعلن التأكيد على
أن وثيقة الحوار الوطني هي أساس استكمال لم شمل القوى السياسية
18| أدعو البرلمان لتأجيل
النظر في التعديلات الدستورية فتحا لأبواب الحوار والمبادرات الوطنية
19| أجدد العهد بالوقوف
في منصة رئاسة الجمهورية لأكون على مسافة واحدة من جميع الأطراف
20| أخصص دعوة صادقة لقوى
المعارضة للانخراط في الحوار وحملة السلاح للدخول في ترتيبات لبناء الوطن
21| أدعو حملة السلاح
لتسريع خطى وقف الحرب والعودة للسلام
22| أدعو الجميع للنظر
في دور القوات المسلحة كضامن وحامٍ للحوار
23| أعلن فرض حالة الطوارئ
في جميع أنحاء البلاد لمدة عام واحد
24| حل الحكومة المركزية وحكومات الولايات.
قانون الطوارئ
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة 1997
(30/12/ 1998 )
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون .
1ـ يسمى هذا القانون " قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة
لسنة 1997 " ، ويعمل به بعد تاريخ التوقيع عليه فور إعلان حالة الطوارئ بحدود
الإعلان .
إلغاء واستثناء .
2ـ يلغى قانون الدفاع عن السودان لسنة 1939 ، ومع ذلك تظل صحيحة وسارية
جميع اللوائح والأوامر والإجراءات التي تمت بموجبه إلى أن تلغى أو تعدل .
تفسير .
3ـ في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :
" الإعلان " يقصد به إعلان حالة الطوارئ وفق
المادة 210 (1) من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005 ووفق المادة 4 من هذا
القانون (1)
" السلطة المختصة " يقصد بها رئيس الجمهورية
أو الوالي أو من يفوض ،
" المجلس " يقصد به المجلس الوطني .
الفصل الثاني
حالة الطوارئ
الإعلان .
4ـ (1) يصدر رئيس الجمهورية إعلاناً بحالة الطوارئ في جميع أنحاء السودان
, أو في أي جزء أو أجزاء تعرضت لأى من المخاطر الآتية :
(أ) الغزو الأجنبى أو الحصار ,
(ب) الخطر الحال أو الجسيم الذي يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو
أي جزء منه ,
(ج) الأزمة التي تهدد اقتصاد البلاد ,
(د) الحرب أو التمرد أو القتال غير المشروع ,
(و) تعطل العمل أو المرافق العامة ,
(ز) الكوارث الطبيعية أو المجاعة أو الأوبئة .
(ح) أي حالة أخرى تشكل في نظر رئيس الجمهورية تهديدا وشيك الوقوع على
السودان أو السلامة العامة أو حياة المجتمع أو جزء عام منه .
(2) وفق أحكام الدستور يعرض كل إعلان على المجلس في مدى ثلاثين يوماً من تاريخ
صدوره ليقرر ما يراه بشأنه .
(3) يظل الإعلان سارياً إلى أن ينتهي أجله ويصدر رئيس الجمهورية إعلاناً يلغى
بموجبه الإعلان الصادر .
سلطات الطوارئ .
5ـ بعد الإعلان ، تمارس السلطة المختصة أياً من السلطات الآتية وذلك في
حدود تدابير الطوارئ :
(أ) دخول أي مباني , أو تفتيشها أو تفتيش الأشخاص ,
(ب) فرض الرقابة على إي ممتلكات أو منشآت ,
(ج) النزع والاستيلاء وفق حاجة الطوارئ على الأرض أو العقار أو المحال
أو السلع أو الأموال أو الأشياء بتعويض عادل وناجز ،
(د) الحجز على الأموال والمحال والسلع والأشياء التي يشتبه بأنها موضوع
مخالفة للقانون , وذلك حتى يتم التحري أو المحاكمة ,
(هـ) حظر أو تنظيم حركة الأشخاص أو نشاطهم أو حركة الأشياء أو وسائل النقل
والاتصال في إي منطقة أو زمان ,
(و) تنظيم إنتاج السلع أو أداء خدمات أو نقل السلع أو الأشياء أو تخزينها
, وتحديد الأسعار ونظم التعامل
,
(ز) تكليف الأشخاص بأي خدمة تقتضيها حاجات الطوارئ مع حفظ حق الأجر عليها ,
(ح) اعتقال الأشخاص الذين يشتبه في اشتراكهم في جريمة تتصل بالإعلان ,
(ط) أي صلاحيات أخرى يراها رئيس الجمهورية ضرورية .
الفصل الثالث
أحكام عامة
الإجراءات والمحاكمة
.
6ـ (1) تطبق أحكام القانون الجنائي لسنة 1991, على الأفعال التي ترتكب
مخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والأوامر الصادرة بموجبه , ما لم تكن أحكامه متعارضة
مع هذا القانون واللوائح والأوامر الصادرة بموجبه .
(2) يجوز لرئيس الجمهورية أو من يفوضه بالتشاور مع رئيس القضاء أن يشكل محاكم
خاصة ابتدائية واستئنافية لمحاكمة أي متهم تحت هذا القانون , وان يحدد الإجراءات التي
تتبع في المحاكمة .
(3) يجوز للسلطة المختصة بعد التشاور مع وزير العدل ووزير الداخلية إنشاء
نيابات خاصة للتحري والتحقيق وفق أحكام هذا القانون .
العقوبات .
7ـ (1) يعاقب كل شخص يرتكب مخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو الأوامر
الصادرة بموجبه أو الأوامر الصـادرة من السلطة المختصة بالسجن أو الغرامة أو العقوبتين
معاً.
(2) في غير الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد يجوز للمحكمة
الخاصة إصدار عقوبات إضافية بالسجن أو الغرامة أو المصادرة أيضاً في الجرائم المعاقب
عليها في القانون الجنائي لسنة 1991 مما يتصل بأحوال إعلان الطوارئ .
سلطة إصدار اللوائح
.
8ـ (1) يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر اللوائح والأوامر التي يراها ضرورية
لتنفيذ أحكام هذا القانون .
(2) يجوز للسلطة المختصة أن تصدر الأوامر اللازمة للقيام بمهامها وفق أحكام
هذا القانون .
0 comments:
إرسال تعليق