الباب الأول
أحكام عامة
المادة 1 - تسمى هذه الوثيقة دستور جمهورية السودان الانتقالي ويعمل بها من تاريخ التوافق عليها وتوقيعها بواسطة القوى السياسية، ومدة سريانها طيلة الفترة الانتقالية المحددة وفق المادة 4 من هذا الدستور.
المادة 2 - السودان جمهورية ديمقراطية فدرالية حديثة موحدة ذات سيادة على جميع الأقاليم الواقعة تحت حدودها الدولية.
المادة 3 - تسود أحكام هذا الدستور الانتقالي على جميع القوانين ويلغى من أحكام تلك القوانين ما يتعارض مع أحكام هذا الدستور الانتقالي بالقدر الذي يزيل هذا التعارض.
الباب الثاني
الفترة الانتقالية
المادة: 4 - مدة الفترة الانتقالية لا تقل عن ثلاثين شهرا ولا تزيد على أربع سنوات.
المادة: 5 - مهام الفترة الانتقالية:
أ- تصفية نظام الحكم القائم وأجهزته وإعادة بناء مؤسسات الدولة علي أسس قومية.
ب- تنفيذ برنامج البديل الديمقراطي المتفق عليه بين القوى الموقعة على هذا الدستور.
الباب الثالث
هياكل الحكم
المادة: 6 - مستويات هيكل الحكم:
1 - إقرار النظام الفدرالي على المستوي الاتحادي القائم على الأقاليم الستة: دارفور، كردفان، الأوسط، الشرقي، الشمالي، الخرطوم، خلال الفترة الانتقالية على أساس:
أ- المستوى الاتحادي القومي
ب- المستوى الإقليمي
ج- المستوى المحلي
2 - المستوي الولائي القائم الآن تتم مراجعته، لتوفير الموارد للتنمية والخدمات وتحقيق تطلعات المواطنين، وتتم إدارة الولايات بأوامر مؤقتة من السلطة التنفيذية، إلى حين اكتمال بناء الحكم الإقليمي.
الباب الرابع
مؤسسات وسلطات الحكم العامة
المادة: 7 - تحكم جمهورية السودان خلال الفترة الانتقالية من خلال مؤسسات حكم قائمة على سيادة حكم القانون والفصل بين السلطات وفق مبادئ هذا الدستور.
المادة: 8 - تتكون مؤسسات الحكم الانتقالية على النحو التالي:
أولا – مجلس رئاسي يكون رأسا للدولة ورمزا للسيادة الوطنية.
ثانيا – مجلس وزراء تكون له السلطة التنفيذية العليا في البلاد.
ثالثا – هيئة تشريعية تختص بسلطة التشريع وسلطة الرقابة على أداء الحكومة.
رابعا – هيئة قضائية مستقلة.
خامسا – القوات النظامية: القوات المسلحة مؤسسة قومية حامية للوطن ولسيادته، وخاضعة لقرار السلطة التنفيذية والسيادية المختصة.
– قوات الشرطة والأجهزة الأمنية لحفظ الأمن وسلامة المجتمع وتخضع لسياسات وقرارات السلطة السيادية والتنفيذية وفق القانون.
سادسا- الخدمة المدنية العامة التي تتولى إدارة جهاز الدولة ووظائفه بتطبيق وتنفيذ خطط وبرامج السلطة التنفيذية وفق القانون.
سابعا- هيئات أو مفوضيات مستقلة مختصة توكل إليها مهام وفق قانون إنشاء كل منها.
المادة: 9 - المجلس الرئاسي الانتقالي:
1 . يتكون المجلس الرئاسي الانتقالي بتوافق القوى الموقعة على وثيقة البديل الديمقراطي من سبعة أعضاء بينهم امرأة، ويراعى في اختيارهم تمثيل أقاليم السودان كافة.
2 . سلطات المجلس الرئاسي: يمثل السيادة الوطنية ويمارس السلطات السيادية التالية:
– رأس الدولة ورمزها السيادي.
– القائد الأعلى للقوات المسلحة.
– اعتماد تعيين رئيس القضاء بعد اختياره بواسطة مجلس القضاء الأعلى.
– اعتماد سفراء السودان، وقبول اعتماد السفراء الأجانب لدى السودان.
– إعلان حالة الطوارئ وإعلان الحرب بتوصية من مجلس الوزراء.
– التصديق على القوانين الصادرة من الهيئة التشريعية.
خ- تصدر قرارات المجلس بالأغلبية البسيطة لكل أعضائه.
المادة 10 - مجلس الوزراء الانتقالي:
– يتكون مجلس الوزراء الانتقالي من رئيس ونائب له و عدد من الوزراء لا يتجاوز العشرين تختارهم توافقيا القوى الموقعة على وثيقة البديل الديمقراطي.
– يتولى مجلس الوزراء المهام التالية:
1 / معالجة عاجلة للأوضاع الاقتصادية المنهارة ومحاربة الفقر والفساد وانتهاج سياسة اقتصادية تحقق التنمية المتوازنة والمستدامة وإعادة الاعتبار للتخطيط الاقتصادي والالتزام بأسس دولة الرعاية الاجتماعية ودور القطاع العام، ليقوم بدوره مع القطاع الخاص والتعاوني والمختلط ومؤسسات المجتمع المدني وإعادة النظر في الخصخصة وسياسة التحرير الاقتصادي.
2/ اتخاذ كافة التدابير لوقف النزاع المسلح في جنوب كردفان والنيل الأزرق ورفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح المعتقلين، بما يحقق طموحات مواطني المنطقتين وفق قانون ينظم ذلك عبر تسوية سياسية يتم الاتفاق عليها.
3 / إلغاء جميع القوانين المقيدة للحريات والمتعارضة مع مبادئ حقوق الإنسان الإقليمية والدولية، وضمان أن تكون حقوق المرأة متسقة وأحكام المواثيق والمعاهدات الدولية.
4 / اتخاذ كافة التدابير لوقف النزاع المسلح بدارفور ورفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح كافة المعتقلين والمحكومين، بسبب الحرب وضمان عودة النازحين واللاجئين إلى مناطقهم وتعويضهم على المستويين العام والخاص والقبول بمطالب أهل دارفور المشروعة والشروع في تنفيذها فورا.
5 / معالجة كل القضايا العالقة بين دولتي الجنوب والشمال، بما يفتح الطريق مستقبلا لإعادة وحدة الوطن على أسس جديدة وراسخة.
6 / اتخاذ كافة الإجراءات السريعة و اللازمة والمفضية لاستعادة استقلال القضاء والمحاماة والأجهزة العدلية الأخرى وأجهزة تنفيذ القانون.
7 / اتخاذ كل ما يلزم لاستعادة استقلال وحيدة وكفاءة ومهنية مؤسسات الخدمة المدنية، والهيئات العامة والقوات النظامية كافة لتكون ملك للوطن وفي حماية سيادته وخدمة أهدافه.
8 / تكوين مفوضية مستقلة لتعزيز وحماية حقوق الانسان وفق مبادئ باريس 1991 و لتأكيد شفافية ونزاهة الدولة ومحاربة الفساد عبر المتابعة والتقييم والتقويم المستمر.
9 / مراجعة السياسات التعليمية بكاملها ومراجعة البرامج والمناهج مع كفالة الاستقلال الأكاديمي للجامعات والمعاهد العليا واستقلال وحرية تنظيمات الأساتذة وطلاب الجامعات والمعاهد العليا وضمان حرية البحث العلمي.
10 / ضمان استقلالية وقومية ومهنية الأجهزة الإعلامية الرسمية لتعود ملكا للشعب وفي خدمة أهدافه الوطنية، مع احترام حرية الصحافة والصحفيين وأجهزة الإعلام كافة ومدها بالمعلومات والإقرار بحقها في الحصول على المعلومات مع الاحتفاظ بسرية مصادرها.
11 / الانضمام للاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان وكرامته والتي لم يصادق عليها السودان، بما فيها المتعلقة بالمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة والطفل.
12 / انتهاج سياسة خارجية وطنية متوازنة وهادفة تصون السيادة الوطنية وترعى حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين بما يعيد للسودان مكانته العربية والأفريقية والدولية.
13 / إعمال القانون وتقنين مبدأ المساءلة والملاحقة لكل من ارتكب جرما في حق الشعب والوطن والقصاص لشهداء المقاومة المدنية والعسكرية، مع أعمال نظام الحقيقة والمصالحة والعدالة الانتقالية والتعويض العادل وجبر الضرر وفق قانون ينظم ذلك.
14 / اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لإجراء انتخابات عامة حرة وعادلة ونزيهة وفق قانون انتخابات ديمقراطي يراعي قاعدة التمثيل النسبي، تشكل بموجبه مفوضية انتخابات مستقلة ومحايدة تشرف على الانتخابات العامة، مع جواز الإشراف الإقليمي والدولي.
15 / معالجة جادة لأوضاع المفصولين تعسفيا من مدنيين وعسكريين بما يحقق لهم العدل والإنصاف، وجبر الضرر لهم ولأسرهم.
16 / عقد المؤتمر الدستوري عبر لجنة تحضيرية ولجنة فنية تمثل فيها كافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات والشرائح المجتمعية والعسكرية المختلفة، تقوم بتشريح أزمة الوطن وتقديم الحلول الجذرية لها، ومن ثم وتأسيسا على ذلك يتولى المؤتمر القومي الدستوري وضع المبادئ الموجهة لمشروع الدستور ويحدد جهة صياغة الدستور وكيفية إجازته.
المادة 11 - السلطة التشريعية الانتقالية:
1 / يمارس السلطة التشريعية والرقابية خلال الفترة الانتقالية مجلس تتوافق عليه القوى الموقعة على وثيقة البديل الديمقراطي، على أن يراعى في عضويته تمثيل كافة القوى المشاركة في التغيير، نساء ورجالا ولا يقل تمثيل المرأة عن 25 بالمئة من عضوية المجلس.
2 / المجلس سلطة تشريعية مستقلة يمنع التدخل في أعماله من أي جهة ويستمر في مهامه طيلة الفترة الانتقالية، ويصدر التشريعات واللوائح بتنظيم أعماله واختيار رئيسه ولجانه.
المادة 12 - السلطة القضائية:
1 / تشكل سلطة قضائية مستقلة، مجلس القضاء العالي. المحكمة الدستورية (القاضي فيها مستقل تماما لا يخضع لأي مؤثرات أو ضغوط، وأحكام المحاكم النهائية واجبة النفاذ وفق قانون يصدر لتنظيم كامل أعمال السلطة القضائية على أن يراعى فيه الالتزام بالمبادئ والأحكام والأعراف الدولية المرعية بشأن استقلال القضاء.
2 / يضطلع مجلس الوزراء عبر ما يراه من خطوات بإعادة بناء الأجهزة والمؤسسات العدلية في البلاد، ويبدأ ذلك بالفصل بين منصب وزير العدل باعتباره جزءا من السلطة التنفيذية ومنصب النائب العام المسئول عن الملف الجنائي، وتعيين عناصر مؤهلة مهنيا ومستقلة وذات كفاءة عالية، وذلك وفق خطة متكاملة لتأسيس مؤسسة عدالة حرة ومستقلة ونزيهة.
المادة 13 - مراجعة أوضاع مؤسسات تنفيذ القانون من شرطة وسجون وحرس حدود وصيد لتعود أجهزة قومية مستقلة وفاعلة في حفظ الأمن وحماية المواطنين.
المادة 14 - إعادة تنظيم مهنة المحاماة عبر قانون جديد يشارك المحامون أنفسهم في وضعه.
المادة 15 - القوات النظامية:
1 - القوات المسلحة قوات نظامية قومية مهمتها الأساسية حماية استقلال السودان وأرضه وسيادته ونظامه الديمقراطي الدستوري.
2 - يتخذ مجلس الوزراء ما يراه من إجراءات لازمة لاستعادة قومية القوات المسلحة وتصفية كل مظاهر
التبعية الحزبية العقائدية، وإعادة صياغة عقيدتها العسكرية بما يعيدها مؤسسة وطنية حامية للوطن وسيادته ويباعد بينها وبين صراع السلطة.
3 - يتخذ مجلس الوزراء ما يراه مناسبا ولازما لاستعاده قومية واستقلالية قوات الشرطة والقوات النظامية الأخرى، وتصفيه كل مظاهر الحزبية والعقائدية فيها.
المادة 16 - إلغاء قانون الأمن الوطني لعام 2010 وإعادة بناء جهاز أمن قومي بديل ولاؤه للوطن يقوم على عقيدة حماية أمن الوطن والمواطن، ومهامه جمع المعلومات وتصنيفها ووضعها أمام الجهات المختصة، دون أية مهام شرطية.
الباب الخامس
الحقوق والحريات الأساسية
المادة 17 - المبادئ والمعايير الواردة في العهود و المواثيق الدولية والإقليمية التي صادق أو يصادق عليها السودان تكون جزءا لا يتجزأ من هذا الدستور الانتقالي، وأي قانون أو مرسوم أو قرار يصدر مخالفا لذلك يعتبر باطلا وغير دستوري.
المادة 18 - يكفل القانون المساواة الكاملة بين المواطنين تأسيسا على حق المواطنة واحترام المعتقدات الدينية والتقاليد والأعراف وعدم التمييز بين المواطنين، بسبب الرأي السياسي أو الدين أو العرق أو الجنس أو الثقافة أو أي سبب آخر.
المادة 19 - تعترف الدولة وتحترم تعدد الأديان والمعتقدات والأعراف وتلزم نفسها بالعمل على تحقيق التعايش والتفاعل السلمي والمساواة والتسامح بين معتنقي الأديان والمعتقدات وتسمح بحرية الدعوة السلمية للأديان وتمنع الإكراه وإثارة النعرات الدينية و الكراهية العنصرية في البلاد.
المادة 20 - تؤسس البرامج الإعلامية والتعليمية على الاحترام والالتزام بقيم ومبادئ شعبنا وحقوق الإنسان الإقليمية والدولية، وتعكس التعدد والتنوع الثقافي والإثني في السودان.
المادة 21 - تحمي الدولة الحقوق والحريات وتعززها وتضمنها وتنفذها.
المادة 22 – لا تنتقص التشريعات من الحقوق والحريات الدستورية ولا تصادرها.
المادة 23 - الحياة والكرامة الإنسانية.
لكل إنسان حق أصيل في الحياة والكرامة والسلامة الشخصية، ويحمي القانون هذا الحق، ولا يجوز حرمان أي إنسان من الحياة تعسفا.
المادة 24 - الحرية الشخصية
– لكل شخص الحق في الحرية والأمان، ولا يجوز التفتيش أو إخضاع أحد للاحتجاز أو الحبس، ولا يجوز حرمانه من حريته أو تقييدها إلا لأسباب ووفقا لإجراءات يحددها القانون.
المادة 25 - الحُرمة من الرق و السخرة:
(1) يحظر الرق والاتجار بالبشر بجميع أشكاله، ولا يجوز استرقاق أحد أو إخضاعه للسخرة.
(2) لا يجوز إرغام أحد على أداء عمل قسرا إلاّ كعقوبة تترتب على الإدانة بوساطة محكمة مختصة.
المادة 26 - المساواة أمام القانون
– الناس سواسية أمام القانون، ولهم الحق في التمتع بحماية القانون دون تمييز بينهم بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو الُلغة أو العقيدة الدينية أو الرأي السياسي أو الأصل العرقي، أو بأي سبب آخر.
المادة 27 - حقوق المرأة والطفل
(1) تلتزم الدولة بصيانة حقوق وحريات و كرامة المرأة السودانية وتؤكد على دورها الإيجابي في الحركة الوطنية السودانية، وتعترف بكل الحقوق والواجبات الواردة في المواثيق و العهود الإقليمية والدولية التي صدق ويصدق عليها السودان في هذا المضمار.
تكفل الدولة للرجال والنساء الحق المتساوي في التمتع بكل الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، بما فيها الحق في الأجر المتساوي للعمل المتساوي والمزايا الوظيفية الأخرى.
(2) تعزز الدولة حقوق المرأة من خلال التمييز الإيجابي.
(3) تعمل الدولة على محاربة العادات والتقاليد الضارة التي تقلل من كرامة المرأة ووضعيتها.
(4) توفر الدولة الرعاية الصحية للأمومة والطفولة وللحوامل.
(5) تحمي الدولة حقوق الطفل كما وردت في الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي صادق عليها السودان.
المادة 28 - الحُرمة من التعذيب
لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو معاملته على نحوٍ قاسٍ أو لا إنساني أو حاط بالكرامة أو مُهين.
المادة 29 - المحاكمة العادلة
(1) المتهم بريء حتى تثبت إدانته وفقا للقانون.
(2) يُخطر أي شخص عند القبض عليه بأسباب القبض ويُبلغ دون تأخير بالتهمة الموجهة ضده.
(3) يكون لأي شخص, تُتخذ ضده إجراءات مدنية أو جنائية، الحق في سماع عادل وعلني أمام محكمة عادية مختصة وفقا للإجراءات التي يحددها القانون.
(4) لا يجوز توجيه الاتهام ضد أي شخص بسبب فعل أو امتناع عن فعل ما لم يشكل ذلك الفعل أو الامتناع جريمة عند وقوعه.
(5) يكون لكل شخص الحق في أن يُحاكم حضوريا بدون إبطاء غير مبرر في أي تُهمة جنائية، وينظم القانون المحاكمة الغيابية.
(6) يكون للمتهم الحق في الدفاع عن نفسه شخصيا أو بوساطة محامٍ يختاره، وله الحق في أن توفر له الدولة المساعدة القانونية عندما يكون غير قادرٍ على الدفاع عن نفسه في الجرائم بالغة الخطورة. وله الحق في مقابلة الأسرة ومحاميه، وعلاجه.
المادة 30 - الحق في التقاضي
يكفل للكافة الحق في التقاضي، ولا يجوز منع أحد من حقه في اللجوء إلى العدالة.
المادة 31 - عقوبة الإعدام:
(1) لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام عند الإدانة بجرائم سياسية، وعلى من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، أو من بلغ السبعين من عمره.
لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام على الحوامل والمرضعات إلا بعد عامين من الرضاعة.
المادة 32 - الخصوصية
لا يجوز التدخل أو انتهاك خصوصية أي شخص، في الحياة الخاصة أو الأسرية له في مسكنه أو في مراسلاته، إلا وفقا للقانون.
المادة 33 - حرية العقيدة والعبادة
لكل إنسان الحق في حرية العقيدة الدينية والعبادة، وله الحق في إعلان دينه أو عقيدته أو التعبير عنهما عن طريق ممارسة الشعائر والعبادة والتعليم أو الاحتفالات، وذلك وفقا لما يتطلبه القانون، ولا يُكره أحد على اعتناق دين لا يؤمن به أو ممارسة طقوس أو شعائر لا يقبل بها طواعية.
المادة 34 - حرية التعبير والإعلام:
(1) لكل مواطن الحق في حرية التعبير وتلقي ونشر المعلومات والمطبوعات والوصول إلى الصحافة.
(2) تكفل الدولة حرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى وفقا لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي.
(3) تلتزم كافة وسائل الإعلام بأخلاق المهنة وبعدم إثارة الكراهية الدينية أو العرقية أو العنصرية أو الثقافية أو الدعوة للعنف أو الحرب.
المادة 35 - حرية التجمع والتنظيم:
— يُكفل الحق في التجمع السلمي، والتظاهر والتعبير لكل حزب أو منظمة أو جماعة ولكل فرد الحق في حرية التنظيم مع آخرين، بما في ذلك الحق في تكوين الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات والاتحادات المهنية أو الانضمام إليها حماية لمصالحه.
المادة 36 - حق الاقتراع:
(1) لكل مواطن الحق في المشاركة في الشئون العامة من خلال التصويت حسبما يحدده القانون.
(2) لكل مواطن بلغ السن التي يحددها هذا الدستور أو القانون الحق في أن يَنتخِب ويُنتخَب في انتخابات دورية تكفل التعبير الحُر عن إرادة الناخبين وتُجرى وفق اقتراع سري عام.
المادة 37 - حرية التنقل والإقامة:
(1) لكل مواطن الحق في حرية التنقل وحرية اختيار مكان إقامته إلا لأسباب تقتضيها الصحة العامة أو السلامة وفقا لما ينظمه القانون.
(2) لكل مواطن الحق في مغادرة البلاد وفقا لما ينظمه القانون وله الحق في العودة.
المادة 38 - حق التملك:
(1) لكل مواطن الحق في الحيازة أو التملك وفقا للقانون.
(2) لا يجوز نزع الملكية الخاصة إلا بموجب قانون وللمصلحة العامة، وفي مقابل تعويض عادل وفوري.
ولا تصادر الأموال الخاصة إلا بموجب حكم قضائي وفق قانون خاص.
المادة 39 - الحق في التعليم:
(1) التعليم حق لكل مواطن وعلى الدولة أن تكفل الحصول عليه دون تمييز على أساس الدين أو العنصر أو العرق أو النوع أو الإعاقة.
(2) التعليم في المستوى الأساسي إلزامي وعلى الدولة توفيره مجانا مع التعليم العام.
المادة 40 - حقوق الأشخاص ذوي الحاجات الخاصة والمسنين:
(1) تكفل الدولة للأشخاص ذوي الحاجات الخاصة كل الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الاعلان، وبخاصة احترام كرامتهم الإنسانية، وإتاحة التعليم والعمل المناسبين لهم وكفالة مشاركتهم الكاملة في المجتمع.
(2) تكفل الدولة للمسنين الحق في احترام كرامتهم وتوفر لهم الرعاية والخدمات الطبية اللازمة وفقا لما ينظمه القانون.
0 comments:
إرسال تعليق